حميد بن زنجوية
85
كتاب الأموال
( 72 ) حدثنا حميد أنا أبو نعيم ثنا شريك عن خصيف عن مجاهد ، قال : كان النبيّ صلى اللّه عليه وسلم وأهله [ لا ] « 1 » يأكلون الصّدقة ، فجعل لهم خمس الخمس « 2 » . ( 73 ) أنا حميد أنا أبو نعيم أنا زهير عن الحسن بن الحرّ حدثني الحكم عن عمرو ابن شعيب عن أبيه أن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم كان ينفّل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم ، فلمّا نزلت أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ « 3 » [ ترك ] « 4 » النّفل الذي كان ينفّل ، وصار ذلك في خمس الخمس من سهم الله وسهم النبي صلى اللّه عليه وسلم « 5 » .
--> - ت ت 3 : 239 : ( . . . . وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه ؛ لأن في أحاديثه عنه اضطرابا كثيرا . . . ) . وأبو العالية هو الرياحيّ واسمه رفيع بن مهران . قال في التقريب 1 : 252 : ( ثقة كثير الإرسال ، مات سنة 90 وقيل 93 ) . وضبط رفيعا بالتصغير . ( 1 ) زدتها تبعا لما في الطبري والدر المنثور . والسياق يقتضيها . ( 2 ) أخرجه الطبري في تفسيره 13 : 553 من وجه آخر عن شريك بهذا الإسناد نحوه . وذكره السيوطي في الدر المنثور 3 : 186 وعزاه إلى ابن أبي شيبة . والحديث مرسل ، إسناده ضعيف ، فيه شريك ، وقد مضى ، وخصيف بن عبد الرحمن الجزري وهو ( صدوق سيّئ الحفظ ) كما في التقريب 1 : 224 . أما مجاهد ( فثقة إمام ) قاله الحافظ في التقريب 2 : 229 . ( 3 ) سورة الأنفال : 41 . ( 4 ) في الأصل ( نزل ) . وترك أصوب ، وهي كذلك في الموضع الآخر وعند من خرّجوه . ( 5 ) كرره ابن زنجويه برقم 1135 وفي كلا الموضعين قال : ( عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم . . . . ) كذا يرسله . وأخرجه هق 6 : 314 من طريق آخر عن أبي نعيم ، وذكره بهذا الإسناد لكن عنده ( عن أبيه عن جده ) . وكذا ذكره السيوطي في الدر المنثور 3 : 187 وعزاه إلى ابن أبي شيبة وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي . وإسناد ابن زنجويه مرسل ، إسناده إلى عمرو بن شعيب صحيح . رجاله ثقات تقدموا غير الحسن بن الحرّ ، وهو - كما في التقريب 1 : 164 - ( ثقة فاضل ) . وعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله ابن عمرو بن العاص . ترجم له الذهبي في الميزان 3 : 263 ، وابن حجر في ت ت 8 : 48 . وهو في التقريب 2 : 72 ( صدوق ) . وفي المغني في الضعفاء 2 : 484 ( مختلف فيه ، وحديثه حسن وفوق الحسن ) . وأبوه شعيب ( صدوق ) ، قاله في التقريب 1 : 353 .